السيد محمد سعيد الحكيم

168

منهاج الصالحين ( الطبعة الثامنة ) (1433هـ)

قيامه ناوياً للعود أم لا . ( مسألة 42 ) : يجوز التصرف في الطريق النافذ - بإنشاء الأبواب والنوافذ عليه وإخراج الأجنحة ونصب الميازيب وحفر البلاليع والسراديب ونحو ذلكما لم يضر بالمارة بنحو يزاحم العبور ، بل الأحوط وجوباًالترك إذا كان مضراً بالطريق عرفاً من دون أن يزاحم العبور . كما لو كان موجباً لظلامه أو حبس الهواء عنه . نظير ما تقدم في الطريق غير النافذ . الخامس : مياه البحار والشطوط والأنهار الكبار والصغار التي جرت من العيون أو السيول أو ذوبان الثلوج . وكذا مياه العيون التي تفجرت بنفسها ومياه الغدران والمستنقعات في الأرض الموات . ( مسألة 43 ) : المياه المشتركة من المباحات الأصلية لا يجوز لاحد منع الناس عنها ، كما لا يجوز لبعضهم بيعها قبل حيازتها وتملكها . نعم يجوز لبعضهم مصالحة الآخرين على عدم استغلاله الماء في مقابل عوض يدفعه له . ( مسألة 44 ) : من سبق إلى شيء من المياه المشتركة كان أحق بالانتفاع به بالسقي وغيره ، ومن حاز شيئاً منه ملكه . ( مسألة 45 ) : من شق نهراً من المياه المشتركة في أرضه أو في أرض موات بقصد الحيازة لمائه ملك ماءه ولا يجوز لاحد مزاحمته فيه . ( مسألة 46 ) : من فجر عيناً أو حفر بئراً في أرض موات بقصد الحيازة لمائها كان الماء له ، وكذا إذا تفجرت العين أو حفرت البئر في ملكه وإن لم تكن بقصد الحيازة . ( مسألة 47 ) : إذا حفر غاصب الأرض بئراً فيها أو فجر عيناً فيها كان ماؤها لصاحب الأرض المغصوبة فلا يجوز التصرف فيه بغير إذنه ، ولا يكفي إذن